كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
يَقْنُتُونَ فِي الْغَدَاةِ وَالْقُنُوتُ مُحْدَثٌ وَأَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِهِ ابْنُ النَّوَّاحَةِ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَأَخْتَارُ أَلا يَقْنُتَ
وَابْنُ الْمُبَارَكِ لَمْ يَرَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ وَأَبُو مَالِكٍ اسْمه سعد
الصفحة 341