كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّ الصَّلاةَ وَمَنْ خَلْفَهُ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ
260 - / 393 وَنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ المهلبي قَالَ نَا عبد الله ابْن يَزِيدَ الْقَصِيرُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ قَعَدَ فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحْدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ لَا يُعِيدُ

الصفحة 356