كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيهِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعلم إِذا أحدث قبل أَن يسمل يَتَشَهَّدُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلاةَ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

الصفحة 357