كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)

جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَة ب (قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَائِشَةَ
وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِثَلاثٍ
قَالَ سُفْيَانُ إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِثَلاثٍ وَبِخَمْسٍ وَبِوَاحِدَةٍ
قَالَ سُفْيَانُ وَالَّذِي أَسْتَحِبُّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ

الصفحة 419