كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فِي السّنَةِ كُلِّهَا وَاخْتَارُوا الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلا فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ
وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَيْهِ
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
311 - / 444 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ نَا
الصفحة 429