كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عبد الرَّحْمَن بن زيد أَسْلَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ
وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ضَعَّفَهُ وَوَثَّقَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ يُوتِرُ الرَّجُلُ إِذَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
وَاخْتَارَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنْ لَا يُوتِرَ إِذَا طَلَعَ الْفجْر
الصفحة 432