كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي هَذَا الْبَابِ فَأَمَّا الإِقَامَةُ فَالْمُخْتَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ إِذْ عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ وَأَمَرَ بِهَا بِلالا
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ عَفَّانَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سبع عشر كلمة
الصفحة 7