كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ بَنِي سَلَمَةَ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
قَالُوا إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَقَدْ كَانَ صَلاهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ صَلاةَ من أَنْتُم جَائِزَةٌ
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهَا صَلاةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِ قَالَ صَلاتُهُ جَائِزَةٌ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَاقْتَدُوا بِهِ فَإِنَّ صَلاةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ نِيَّةُ الإِمَامِ وَنِيَّةِ الْمَأْمُومِ
الصفحة 146