كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا
قَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ صَلاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً
248 - / 350 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ
339 - / 472 نَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَة قالنا مُجَالِدٌ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى لِزْقِ جِذْعٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ فَقَالَ أَلا أَصْنَعُ لَكَ مِنْبَرًا تَخْطُبُ عَلَيْهِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا الَّذِي
الصفحة 17