كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ
وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَكِلاهُمَا زَعَمَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْهُمَا جَمِيعًا
فَأَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ
3 - / 575 فَحَدَّثَنَا بِذَلِكَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ يَعْنِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
قَالَ يُوسُفُ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

الصفحة 200