كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ
يُقَالُ وَلا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ
9 - / 431 بَابَ مَا جَاءَ فِي لَا زَكَاة على المَال السمنقاد حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
12 - / 584 نَا عَبْدُ اللَّهِ بن حَمَّاد قَالَ نَا سُلَيْمَان ابْن
الصفحة 217