كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

ابْن جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ خَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا شُعْبَةُ شَكَّ فِي الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ أَرَادَ بِذَلِكَ دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُث

الصفحة 235