كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَقد رَوَى ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسُيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاة الكروم إِنَّهَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهَ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حسن غَرِيب

الصفحة 238