كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ
42 - / 614 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ قَالا نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم من أجر صَاحبه شَيْء لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْمَرَأَةِ بِمَا أَنْفَقَتْ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
43 - / 615 نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل السّلمِيّ قَالَ نَا مُوسَى ابْن

الصفحة 280