كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
46 - / 618 نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بن علبة قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعَ تَمْرٍ وَصَاعَ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ
قَالَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ

الصفحة 286