كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ
وَيُقَالُ حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أنس وَعبد الله ابْن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
4 - / 459 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ بِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالإِفْطَارِ بِهِ
8 - / 631 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَة قَالَ

الصفحة 305