كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
وَقَوْلُهُ حَيْثُ بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا صَامُوا قَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ
فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ فَتَرَكَ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاحًا وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا
17 - / 472 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
33 - / 656 نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ نَا الْحَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ أَرْطَأَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَصُومُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ
الصفحة 341