كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعٍ
وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ
وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالْجِمَاعِ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلا كَفَّارَةَ لأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَّارَةَ مِنَ الْجِمَاعِ وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَقَالُوا لَا يُشْبِهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ الْجِمَاعَ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَفْطَرَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ خُذْهُ فأطعمه أهلك يحْتَمل هَذَا مَعَاني يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي قَدَرَ عَلَيْهَا وَهَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَفَّارَةِ فَلَمَّا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَمَلَّكَهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ لأَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ
وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ أَنْ يَأْكُلَهُ فَتَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا فَمَتَى مَا مَلَكَ يَوْمًا كَفَّرَ
الصفحة 369