كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَلَمْ أَرَهُ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ شَعْبَانَ
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ جَائِزٌ فِي كَلامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَيُقَالُ قَامَ فُلانٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ وَلَعَلَّهُ قَامَ بَعْضَهَا وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ
كَأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ
يَقُولُ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ الشَّهْر
الصفحة 386