كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

48 - / 503 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ عَاشُورَاءَ
75 - / 698 نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ بِبَغْدَادَ نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ
فَلَمَّا نَزَلَتْ فَرِيضَةُ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَابْن عمر وَمُعَاوِيَة
وَالْعَمَل عِنْد أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ
وَهُوَ صَحِيحٌ
لَا يَرَوْنَ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا إِلا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهِ لِمَا ذُكِرَ

الصفحة 406