كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو وَعبد الله بن الشخير وَعمْرَان ابْن حُصَيْنٍ وَأَبِي مُوسَى
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حسن
وَقد كره قوم أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ وَقَالُوا إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَمَنْ أَفْطَرَ هَذِهِ الأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهِيَةِ وَلا يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ
هَكَذَا أُخْبِرْتُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ نَحْوَ هَذَا
وَقَالَ لَا يُحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيق
الصفحة 425