كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
102 - / 725 ونا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ نَا عبد الله ابْن مُوسَى عَنْ أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ أَهْلِهِ غَيْرَ احْتَلامٍ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يُتِمُّ صِيَامَهُ وَلا يُفْطِرُ
يُقَالُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
الصفحة 445