كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)

رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ قَتَادَةُ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ
وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ خِلافَ هَذَا
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ فَذَهَبُوا إِلَى تَوْقِيتِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالُوا إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَتَمَّ الصَّلاةَ
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ إِذَا أَجْمَعَ على إِقَامَة ثِنْتَيْ عشر أَتَمَّ الصَّلاةَ
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ أَتَمَّ الصَّلاةَ
فَأَمَّا إِسْحَاقُ فَرَأَى أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ أَتَمَّ الصَّلاةَ
ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعلم على أَن الْمُسَافِر يقصر الصَّلَاة مالم يَجْمَعْ إِقَامَةً وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سُنُونَ

الصفحة 88