كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 3)
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ
وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اسْمِ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَرَآهُ حَسَنًا
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا بَعْدَهَا
وَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ
ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَلَمْ يَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّطَوَّعَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا
وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرُّخْصَةِ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي
الصفحة 91