كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 4)
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ذَرٍّ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَالطّواف بعد العصرت وَبَعْدَ الصُّبْحِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الصفحة 102