كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 4)
قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَضْلِ بن عَبَّاس وَعُثْمَان ابْن طَلْحَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ
يُقَالُ حَدِيثُ بِلالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ فِي الصَّلاةِ فِي الْكَعْبَةِ بَأْسًا
قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلاةِ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ
وَكَرِهَ أَنْ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ وَالتَّطَوُّعَ فِي الْكَعْبَةِ لأَنَّ حُكْمَ الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاء
الصفحة 107