كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 4)

يُقَالُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ
وَيَقُولُونَ إِنِ اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَحِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ
وَقَالُوا إِنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ
وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ
123 - / 865 نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ أَخْبَرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ

الصفحة 212