كتاب مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 4)

قَالَ أَيُّوبُ أُنْبِئْتُ أَنَّ الاخْتِلافَ إِنَّمَا كَانَ نِكَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْعَبَّاسَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنْكِحَهَا إِيَّاهُ فَأَنْكَحَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْكَحَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْدَمَا أَحْرَمَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَالُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ
32 - / 774 نَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ نَا خَالِد ابْن

الصفحة 66