كتاب المعجم الكبير للطبراني (اسم الجزء: 8)
8007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثنا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، وَمَا لِامْرَأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا أَنْ تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»
§عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَدَّاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
8008 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَدَّاءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، §أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيَّةٌ أَوْ كَيَّتَيْنِ»
§أَيْمَنُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
8009 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§طُوبَى لِمَنْ رَآنِي، وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي، وَآمَنَ بِي» سَبْعَ مَرَّاتٍ
الصفحة 259