كتاب الموافقات (اسم الجزء: 1)

النَّفْسِ.
أَوْ شَرْعًا؛ كَالصَّوْمِ الْمُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُضُورِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ عَلَى إِتْمَامِ أَرْكَانِهَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَالثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَةِ مَشَقَّةٍ بِالْمُكَلَّفِ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهَا، وَأَمْثِلَتُهُ ظَاهِرَةٌ.
فَأَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى حَقِّ اللَّهِ؛ فَالتَّرَخُّصُ فِيهِ مَطْلُوبٌ، وَمِنْ هُنَا جَاءَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" 1، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يُشِيرُ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ أَوْ: "وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" 2، وَ: "إِذَا حَضَرَ 3 الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فابدءوا بِالْعَشَاءِ" 4 إِلَى مَا كَانَ نَحْوَ ذَلِكَ؛ فَالتَّرَخُّصُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُلْحَقٌ بِهَذَا الْأَصْلِ5، وَلَا كلام أن الرخصة ههنا جَارِيَةٌ مَجْرَى الْعَزَائِمِ، وَلِأَجْلِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ بِوُجُوبِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ خَوْفَ التَّلَفِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَمَاتَ؛ دَخَلَ النَّارَ.
وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَرَاجِعٌ إِلَى حُظُوظِ الْعِبَادِ، لِيَنَالُوا مِنْ رِفْقِ اللَّهِ وَتَيْسِيرِهِ بِحَظٍّ؛ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
__________
1 سيأتي تخريجه في "ص517".
2 مضى تخريجه "ص489"، والحديث صحيح.
3 في الأصل و"ط": "حضرت".
4 أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، 2/ 159/ رقم 671، وكتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاء؛ فلا يعجل عن عشائه، 9/ 584/ رقم 5465".
5 فهو راجع إلى حق الله؛ لأنه لا يتأتى الحضور في الصلاة والإتيان بها على كمالها مع هذه الأمور. "د".

الصفحة 494