كتاب الموافقات (اسم الجزء: 1)

وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الْآيَةَ [النَّحْلِ: 106] ؛ فَأَبَاحَ التَّكَلُّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، مَعَ أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ أَفْضَلُ عِنْدَ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، أَوْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ1، وَهَذَا جارٍ فِي قَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ أَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَحَبٌّ، وَالْأَصْلَ مُسْتَتِبٌّ، وَإِنْ أَدَّى إِلَى الْإِضْرَارِ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ، لَكِنْ يَزُولُ الِانْحِتَامُ وَيَبْقَى تَرَتُّبُ الْأَجْرِ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ.
وَمِنَ الْأَدِلَّةِ قَوْلُهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ خَيْرًا لِأَحَدِكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا " 2؛ فَحَمَلَهُ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- عَلَى عُمُومِهِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَلْحَقَ مَنِ الْتَزَمَ هَذَا الْعَقْدَ مَشَقَّاتٌ كَثِيرَةٌ فَادِحَةٌ، وَلَمْ يَأْخُذُوهُ إِلَّا عَلَى عُمُومِهِ حتى اقتدى
__________
1 في "ط": "جمهورها".
2 أخرج أبو يعلى في "المسند" "1/ 156/ رقم 167" -ومن طريقه الضياء في "المختارة" "1/ 181-182/ رقم 89"- وعبد بن حميد في "المنتخب" "رقم 42" بإسناد صحيح عن عمر؛ قال: قلت: يا رسول الله! أليس قد قلت لي: إن خيرا أن لا تسأل أحدا من الناس شيئا؟. قال: "إنما ذاك أن تسأل، وما أتاك الله من غير مسألة؛ فإنما هو رزق رزقكه الله ".
قال الهيثمي في "المجمع": "هو في "الصحيح" باختصار، ورواه أبو يعلى، ورجاله موثقون".
قلت: ليس في "الصحيح" ما أورده المصنف، والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" "رقم 1473، 7193، 7164"، ومسلم في "صحيحه" "رقم 1045"، والنسائي في "المجتبى" "5/ 105"، والحميدي في "المسند" "رقم 21"، وأحمد في "المسند" "1/ 21"، والدارمي في "السنن" "1/ 388"، وغيرهم كثير.

الصفحة 501