وَقَدْ تَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْوَاعٍ مِنَ التَّرَخُّصِ خَالِيًا1 وَبِمَرْأًى مِنَ النَّاسِ؛ كَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ2، وَالصَّلَاةِ جَالِسًا حِينَ جُحِشَ شِقُّه3، وَكَانَ -حِينَ بَدَّنَ4- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ؛ قَامَ فَقَرَأَ شَيْئًا ثُمَّ رَكَعَ5، وَجَرَى أَصْحَابُهُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- ذَلِكَ الْمَجْرَى من غير عَتْب ولا لوم،
__________
1 إنما ذكره؛ لأنه لو كان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل: إن ذلك للتشريع؛ فلا يقوم حجة على أن العزيمة لا تفضل الرخصة. "د".
2 أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، 2/ 569"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، 1/ 480/ رقم 690" عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وأخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، 8/ 3/ رقم 4275"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، 2/ 784/ رقم 1113" عن ابن عباس؛ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح في رمضان؛ فصام حتى بلغ الكَديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
3 أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، 2/ 173/ رقم 689، وكتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، 3/ 584/ رقم 1114"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، 1/ 308/ رقم 411" من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد؛ فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى جالسا, فصلوا جلوسا أجمعون ".
4 يقال: بَدَّنَ الرجل؛ بفتح الدال مشددة؛ إذا أسن، وتوضحها رواية في البخاري: "حتى أسن"، وفي رواية أخرى: "حتى إذا كبر" "خ".
5 أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدا ثم صح، 2/ 589/ رقم 1118, 1119، وكتاب التهجد، باب قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل في رمضان وغيره، 3/ 33/ رقم 1148"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، 1/ 505/ رقم 731، 732" من حديث عائشة، رضي الله عنها.