اعْتِدَاءً لِذَلِكَ.
وَفِي الْحَدِيثِ: "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى
__________
= أن رجلا أتى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رسول الله! إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرمت علي اللحم؛ فأنزل الله، وذكر الآية. قال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن غريب"، ثم قال: "ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا، ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة مرسلا".
قلت: إسناده ضعيف، فيه عثمان بن سعد، متكلم فيه من قبل حفظه، ومع ضعفه يكتب حديثه، وقد خولف كما قال الترمذي، وهذا البيان:
أخرج ابن جرير في "التفسير" "10/ 514، 515، 520-521/ رقم 12337، 12338، 12340، 12351" من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي، ثلاثتهم عن خالد الحذاء عن عكرمة؛ قال: كان أناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء؛ فنزلت هذه الآية.
وإسناده صحيح؛ إلا أنه مرسل.
وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" "1/ 192", ومن طريقه ابن جرير في "التفسير" "رقم 12341" عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وذكر نحوه، وإسناده صحيح وهو مرسل.
وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في "سننه" "رقم 771-ط المحققة"، وأبو داود في "مراسيله" "رقم 201" من طريقين عن خالد بن عبد الله عن حصين عن أبي مالك به.
وأخرجه ابن جرير في "التفسير" "10/ 514/ رقم 12336" من طريق آخر عن حصين به، وإسناده صحيح، وهو مرسل، أبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي، مشهور بكنيته، من الثالثة؛ كما في "التقريب" "5354".
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" "3/ 139" لعبد بن حميد أيضا من مرسل أبي مالك.
فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل، نعم، ثبت في "صحيح البخاري" "رقم 4615، 5071، 5075"، و"صحيح مسلم" "رقم 1404" عن ابن مسعود؛ قال: كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله الآية.