كتاب الموافقات (اسم الجزء: 1)

وأدلة ذلك 391
والثاني: فيه خلاف على تأثيره على أصل المشروعية وأدلة المجيز 391
1- القضايا الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان 391
2- الحكمة تعتبر بمحلها أو بوجودها 392
التمثيل على ذلك بمشقة السفر والملك المترفه 392
مناقشة ذلك والرد والرد على الرد 392
3- اعْتِبَارَ وُجُودِ الْحِكْمَةِ فِي مَحَلٍّ عَيْنًا لَا ينضبط 393
مناقشة المسألة 394
أدلة المانع 394
1- قبول المحل ذهنا أو في الخارج 394
2- فيه نقض لقصد الشارع 395
3- غلبة الظن في ذلك 395
الملك المترفه والربا في الصدق 395
العلة في موضع الحكمة 396
فصل: 396
مسألة التعليق والجواب عنها 396
النكاح للبر في اليمين 396
اعتماد ذلك على أصلين 399
فصل: القسم الثالث: أن يقصد مسببا لا يظن أو يعلم أنه
مقصود الشارع وهو محل إشكال 400
المسألة الرابعة عشرة: 400
الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا وكذلك غير المشروعة 401
أمثلة على ذلك منها قتل الحر بالعبد 401
قد يكون ذلك يسبب مصلحة ليس ذلك سببا فيها 402
وقد يكون يفعل ذلك لقصد وهو على وجهين 402
- أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمُسَبَّبَ الَّذِي مُنِعَ لِأَجْلِهِ لا غير ذلك 402
أمثلة على ذلك 403

الصفحة 582