كتاب الموافقات (اسم الجزء: 1)

منها ميراث القاتل 403
وضمان المغصوب 403
والثاني: أن يقصد توابع السبب 405
قاعدة "المعاملة بنقيض المقصود" 405
النوع الثاني في الشروط 405
المسألة الأولى: 405
معنى الشرط عند المصنف وعند ابن الحاجب 406
أمثلة ذلك 407
المسألة الثانية:
اصطلاح الكتاب في السبب والعلة والمانع وتعريفها 410
المسألة الثالثة:
الشروط ثلاثة أقسام: عقلية وعادية وشرعية 413
المسألة الرابعة:
الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف 413
أمثلة على ذلك 413
إشكال على ما سبق وذكر أمرين لرفعه 414
أولا: أن ما سبق هو من العقليات 414
ثانيا: أن العقل شرط مكمل لمحل التكليف 415
المسألة الخامسة:
السَّبَبَ إِذَا كَانَ مُتَوَقِّفَ التَّأْثِيرِ عَلَى شَرْطٍ فلا يصح أن يقع المسبب دونه 415
في مذهب مالك وغيره: أن الحكم إذ حَضَرَ سَبَبُهُ وَتَوَقَّفَ حُصُولُ مُسَبَّبِهِ
عَلَى شَرْطٍ هل يصح وقوعه بدون شرط؟ 416
أمثلة على ذلك 416
المسألة السادسة:
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ شَرْعًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: 421
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى خِطَابِ التَّكْلِيفِ 421
والثاني: ما كان راجعا إلى خطاب الوضع 421

الصفحة 583