كتاب الموافقات (اسم الجزء: 1)

المسألة السابعة:
إذا تَوَجَّهَ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ تركه من حيث هو فعل فلا يخلو أن يفعله أو يتركه وهو داخل تحت خطاب التكليف 422
أمثلة على ذلك مع تخريج أحاديثها 423
الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في الصدقات 423
الخيار في البيع والمحلل في السباق 425
حديث بريرة في الولاء 427
بيوع منهي عنها 427
أمثلة أخرى مع تخريج أحاديثها 428
المصالح معتبرة في الأحكام 432
الشَّرْطَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَنْهَضِ السَّبَبُ أن يكون مقتضيا 432
مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات لزومها 433
فصل: بطلان العمل السابق أو عدمه 435
أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة أوجه 435
أحدها: مجرد انعقاد السبب كافٍ 436
الثاني: مجرد انعقاد السبب غير كافٍ 436
الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 437
المسألة الثامنة: 438
الشُّرُوطُ مَعَ مَشْرُوطَاتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: 438
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُكَمِّلًا لِحِكْمَةِ الْمَشْرُوطِ وَعَاضِدًا لَهَا 438
الثاني: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُلَائِمٍ لِمَقْصُودِ الْمَشْرُوطِ وَلَا مكمل لحكمته 439
الثالث: أَنْ لَا يَظْهَرَ فِي الشَّرْطِ مُنَافَاةٌ لِمَشْرُوطِهِ ولا ملاءمة 440
النوع الثالث: في الموانع 441
المسألة الأولى: 441
أنواع الموانع وتقسيماتها 441
أمثلة على هذا التقسيم 442

الصفحة 584