كتاب الموافقات (اسم الجزء: 1)

ترك الترخص قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الِانْقِطَاعِ عَنِ الِاسْتِبَاقِ إِلَى الخير 524
تخريج أحاديث في ذلك 525
مراسم الشريعة جاءت لمصالح العباد 529
فصل: الأولوية في ترك الترخص 530
الحكم بين من قدم الترخص ومن قدم العزيمة ووجه كل فريق 530
فصل: الخلاص من الإشكال من وجهين 531
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 531
كُلُّ أَمْرٍ شَاقٍّ جَعَلَ الشَّارِعُ فيه للمكلف مخرجا، قصد أن يتحراه المكلف 531
مخالفة ذلك توقع في محظورين: 532
مخالفة قصد الشارع وسد أبواب التيسير عليه 532
بيان ذلك من أوجه 532
الأول والثاني 532
الاستدلال عليه 532-533
الثالث: طَالِبَ الْمَخْرَجِ مِنْ وَجْهِهِ طَالِبٌ لِمَا ضَمِنَ له الشارع النجح فيه 536
الرابع: إِنَّ الْمَصَالِحَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا أَحْوَالُ الْعَبْدِ لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها 537
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 538
أَسْبَابُ الرُّخَصِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةِ التَّحْصِيلِ ولا الرفع 538
المسألة العاشرة: 539
إذا كانت الرُّخْصَةَ مُبَاحَةٌ بِمَعْنَى التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَزِيمَةِ صارت العزيمة
معها من الواجب المخير 539
إذا كانت بمعنى رفع الحرج فالعزيمة على أصلها من الوجوب 539
مثل حكم الحاكم والعمل بالبينات 539
قاعدة رفع الحرج مطلقا 541
المسألة الحادية عشرة: 541
العزائم مطردة مع العادات الجارية 541
الرخص جارية عند انخراق العوائد 542
توضيح ذلك بالأمثلة 542

الصفحة 589