كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)

وَجَاءَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ عَلَى قتل حية"1.
__________
1 جزء من حديث، أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/ 1502" عن الزبير بن العوام، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبذ عمامتي بيده، فالتفتُّ إليه، فقال: "يا زبير! إن باب الرزق مفتوح من لدن العرش إلى قرار بطن الأرض، فيرزق الله كل عبد على قدر همته، يا زبير! إن الله يحب السخاء ولو بفلقة تمرة، ويحب الشجاعة لو بقتل الحية والعقرب".
وأخرجه من طريق ابن عدي ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/ 179" ومن طريق آخر أبو نعيم في "الحلية" "10/ 73" مختصرا دون المذكور عند المصنفد.
والحديث موضوع، مداره على عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، يروي الموضوعات على الأثبات، لا يحل كتب حديثه، والحديث في "الدر الملتقط في بيان الغلط" "ص36" للصغاني، و"شرح الإحياء" للزبيدي "8/ 182-183".
وأخرج ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" "رقم 44" بإسناد واهٍ من حديث على، وفيه: "وكن شجاعا، فإن الله تعالى يحب الشجاع".
وأخرجه البيهقي في "الزهد" "رقم 952"، والسلمي في "أربعي الصوفية" "رقم 6"، وأبو نعيم في "أربعي الصوفية" "رقم 25"، وقال: "هذا حديث شريف يجمع من أصولهم معاني لطيفة"، والحلية" "6/ 199"، والقضاعي في "الشهاب" "رقم 1080، 1081"، و"الديلمي في "الفردوس" "رقم 565"، وكما قال السخاوي في "تخريج الأربعين السلمية" "ص49"، وأبو بكر المقرئ في "فوائده" -كما في "فتح الوهاب" "2/ 141"- عن عمران بن حصين ضمن حديث في آخره: "ويحب الشجاعة ولو على قتل حية".
وإسناده واهٍ بمرة، فيه عمر بن حفص العبدي، تركه أحمد والنسائي، وضعفه الدراقطني، كما في "الميزان" "3/ 189"، وتفرد به كما قال البيهقي، وفيه أيضا العلاء والد هلال، قال السخاوي: "قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث" وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به".
وهو من رواية الحسن عن عمران، أفاد الحاكم في مواطن من "مستدركه" منها "2/ 234" أن الأكثر على إثبات السماع، فقال: "اختلف مشايخنا في سماعه منه، والأكثر على إثباته"، والخلاصة: الحديث لم يثبت، ولا يوجد له إسناد قائم، والله الموفق.

الصفحة 186