كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: 289
الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ 289
أدلة ذلك:
أولا: النص الصريح على أن العباد خلقوا للعبادة 289
ثانيا: مَا دَلَّ عَلَى ذَمِّ مُخَالَفَةِ هَذَا الْقَصْدِ 290
كل موضع ذكر فيه الهوى في القرآن فهو في موضع الذم 291-292
ثالثا: ما علم أن الاسترسال مع الهوى لا يحصل بسببه المصالح 292
إرجاع انهيار الحضارات إلى الأهواء 292
هل يمكن تصور وضع الشرائع للعبث 293-294
فصل: قواعد ينبني عليها ما سبق 295
منها: بطلان العمل المبني على الهوى دون التفات لأمر أو
لنهي أو تخيير في المعاملات والعبادات 295-296
علامة الفرق بين العمل المبني على الهوى دون الالتفات
للأمر وغيره وبين ما هو متبع للأمر أو ما ينوب مكانه 297
فصل: منها اتِّبَاعَ الْهَوَى طَرِيقٌ إِلَى الْمَذْمُومِ وَإِنْ جَاءَ في ضمن
المحمود، لأسباب 298
أنه سبب تعطيل الأحكام 298
اعتياد النفس على الهوى
التذاد النفس بالهوى 298
فصل: اتباع الهوى مظنة للاحتيال بالأحكام الشرعية على أغراضه 299
أصل ابتداع الفرق الضالة، إنما هو الهوى 299
المسألة الثانية
المقاصد الشرعية: مقاصد أصلية ومقصاد تابعة 300
المقاصد الأصلية: لَا حَظَّ فِيهَا لِلْمُكَلَّفِ وَهَى الضَّرُورِيَّاتُ الْمُعْتَبَرَةُ
في كل ملة 300
كونها عينية على كل مكلف 300
أو كفائية 301
المقاصد التابعة وهي التي روعي فيها حظ المكلف 302 -303
حكمة الشرع في خلق الشهوات ووضع الفطر في الإنسان 303

الصفحة 567