كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)

المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية 303
المسألة الثالثة: 305
أقسام الضروريات:
مَا كَانَ لِلْمُكَلَّفِ فِيهِ حَظٌّ عَاجِلٌ مَقْصُودٌ 305
ما ليس في حظ عاجل مقصود 305
أمثلة عليها وتوضيح لها 305-306
الصناعات والحرف من فروض الكفاية 306
القيام بالمصالح لحظ النفس وبواسطة الحظ في الغير 307
فروض الكفاية وحظوظ النفس 308
فروض الأعيان وحظوظ النفس 309
فصل: ما ليس للمكلف حظ بالقصد يحصل له فيه حظه
بالقصد الثاني، وَمَا فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ حَظٌّ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ يَحْصُلُ
فيه العمل المبرأ من الحظ 310-311
بيان ذلك 311-312
فصل: بالنظر إِلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي اعْتِبَارِ حُظُوظِ الْمُكَلَّفِ
بالنسبة إلى قسم
الكفاية نجد الاعمال أقساما ثلاثة:
الأول: لا حظ فيه للمكلف معتبر بالقصد الأول 312
الثاني اعتبار حظوظ المكلف 312
الثالث: قسم متوسط بينهما يتجاذبه الطرفان كولاية أموال الأيتام 312-313
المسألة الرابعة:
المباح المأذون فيه وصيرورته عبادة وعملا لله خالصا إذا خلصه
العبد من الحظوظ 314
الاعتراض على المصنف في إيراد المسألة هنا وحقه إيرادها
في قسم مقاصد الشرع بالتكليف والإجابة عن الإشكال 314
هل يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ لَمَّا صَارَ مُلْحَقًا بالقصد؟ يحتمل وجهين 314
الأول: أن يقال إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في
القصد؛ وهو القيام بعبادة من العبادات المختصة بالخلق
في إصلاح أقواتهم ومعايشهم 315
صور من أفعال السلف في هذا الوجه 315
الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يُرْجَعُ فِي الْحُكْمِ إلى أصله من الحظ 319

الصفحة 568