كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)

الثاني: المقصود من العبادات الخضوع لله 383
الثالث: لَوْ صَحَّتِ النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لَصَحَّتْ في
الأعمال القلبية 383-384
فإن قيل: جاءت نصوص تدل على خلاف ما أصلتم 385
ثانيا: قاعدة الصدقة على الغير 387
ثالثا: تحمل العاقلة الدية في قتل الخطأ 388
استغفار النبي لأبويه 388-389
الاستغفار لأموات المشركين وأحيائهم 390
رابعا: النيابة في الأعمال الدبنية -غَيْرُ الْعِبَادَاتِ-
صَحِيحَةٌ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ 390-391
خامسا: قد يجازى الإنسان على ما لم يعمل
أ- كالمصائب النازلة 391
ب- النيات التي تتجاوز الأعمال 392
الجواب على هذه الإيرادات إجمالا 395
ثم بالتفصيل 396-397
التنبيه على أن المشكل هو الأحاديث التي هي معارضة للقاعدة والإجابة عنها:
أولا: الأحاديث فيها مضطربة وتوضيح ذلك 397
ثانيا: اختلاف العلماء في تفسيرها 398
ثالثا: هناك من تأولها بترك اعتبارها مطلقا 399
رابعا: احتمال الخصوصية 399
خامسا: حمل بعض الأحاديث على ما تصح النيابة فيه 399
سادسا: مع قلة هذه الأحاديث فهي معارضة لأصل ثابت 400
فصل: مسألة هبة الثواب 400
أدلة من منع هبة الثواب 401
الأول: الهبة صحت في شيء مخصوص في المال 401
الثاني: العقاب والثواب وضعها الشارع كالمسببات
إلى الأسباب 401
أدلة من أجاز:
الأول: إذا جاز بالمال فالقياس يدخلها أو العموم 402

الصفحة 571