كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)

ثانيا: إذا كانت كالمسببات مع الأسباب صح الملك فيها
والتصدق فيها 402
مناقشة حول الموضوع 402-403
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 404
مِنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ فِي الْأَعْمَالِ دوام المكلف عليها 404
فصل: حكم إلزام الصوفية أنفسهم من الأوراد وغيرها 405
المشقة قسمان: قسم يدخل من شدة التكليف وقسم من
جهة المداومة عليه 405
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ 407
الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لا يختص بحكم من
أحكامها بعض دون بعض 407
الاستدلال: أولا: بالنصوص المتضافرة 407
ثانيا: وضع الأحكام ومصالح العباد يقتضي هذا وإلا لم
تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق: 408
الاستثناءات لا تضر 409
ثالثا: الإجماع 410
رابعا: لو جاز خروج بعض المكلفين في الأحكام لجاز في
قواعد الإسلام 411
فصل: فوائد المسألة 412
أولا: إثبات القياس: 412
ثانيا: حسن الظن بالصوفية 412-413
مناقشات للمصنف في هذه الدعوى 413-414
المسألة العاشرة:
كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد
أعطيت أمته بعضا منها 415
توضيح ذلك:
أولا: بالوراثة العامة 416
ثانيا: ذكر ثلاثين مثلا يوضح المقصود.... سردها 416-438
فصل: ما ينبني على ما سبق من قواعد 438
جَمِيعَ مَا أُعْطِيَتْهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنَ الْمَزَايَا وَالْكَرَامَاتِ
وَالْمُكَاشَفَاتِ وَالتَّأْيِيدَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ إِنَّمَا
هِيَ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ مِشْكَاةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه
وسلم لكن على مقدار الاتباع 438

الصفحة 572