كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)

أو أمور خارقة للعادة 491
فصل: اختلاف العوائد وأصل الخطاب وثبات الشريعة 491
المسألة الخامسة عشرة:
العوائد الجارية في الضربين السابقين ضرورية الاعتبار شرعا 493
التدليل عليها من أربعة أوجه 493-495
فصل: انخراق العوائد المعتبرة شرعا لا يقدح في انخراقها،
ذكر أمثلة متنوعة عنها 495
فصل: المكاشفات وأهلها وحكم الرجوع إلى أحكام العموم
والإحالة على المسألة الثانية عشرة 501
الاستدلال على ردهم إلى حكم أهل العوائد الظاهرة: 501
أولا: أَنَّ الْأَحْكَامَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى حُكْمِ انْخِرَاقِ العوائد لم
تنتظم لها قاعدة 501-502
ثانيا: أَنَّ الْأُمُورَ الْخَارِقَةَ لَا تَطَّرِدُ أَنْ تَصِيرَ حكما يبنى عليه 502
ثالثا: عموم الشريعة، لا يجوز للوالي مخالفة الشريعة؛
لأنه داخل في عمومها 502-503
رابعا: أن أولى الخلق بالخروج عن أحكام العموم النبي
صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقع منهم ذلك 503-504
خامسا: أَنَّ الْخَوَارِقَ فِي الْغَالِبِ إِذَا جَرَتْ أَحْكَامُهَا مُعَارِضَةً
لِلضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا تَنْتَهِضُ أَنْ تَثْبُتَ ولو كضرائر الشعر 505
الاطلاع على المغيبات لا يَمْنَعُ مِنَ الْجَرَيَانِ عَلَى مُقْتَضَى
الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِ 506
الدخول في الأسباب تأدبا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم 507
الخضر هل هو نبي؟ 507
كل ما اطلع عليه من أمور الغيب، فهو على ضربين: 508
إما مخالف لظواهر الشريعة، وإما غير مخالف، وتنبيه
على حكم العمل بهما 508
المسألة السادسة عشرة: 509
العوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود ضربان: 509
الأول: العوائد العامة التي لا تختلف باختلاف الأعصار
والأمصار والأحوال 509
الثاني: العوائد التي تختلف 509
يقضى بالأول على جميع الأعصار متقدمها ومتأخرها،
والثاني لا يقضى به على من تقدم البتة حتى يأتي دليل
على الموافقة من خارج 509

الصفحة 575