كتاب الموافقات (اسم الجزء: 3)

إِنْ لَمْ يَتُبْ1.
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا دَائِرَةٌ عَلَى أَنَّ التَّحَيُّلَ فِي قَلْبِ الْأَحْكَامِ ظَاهِرًا غَيْرُ جَائِزٍ.
وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الأمة من الصحابة والتابعين.
__________
1 مضى لفظه وتخريجه في "1/ 456"، وهو حسن.
وقع في الأصل: "أبلغ".

الصفحة 119