كتاب الموافقات (اسم الجزء: 3)
وَأَمَّا قَوْلُهُ: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [الْمَائِدَةِ: 48] ؛ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ1 عَلَى الْفُرُوعِ الْجُزْئِيَّةِ، وَبِهِ تَجْتَمِعُ مَعَانِي الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ، فَإِذَا كَانَتِ الشَّرَائِعُ قَدِ اتَّفَقَتْ فِي الْأُصُولِ مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ فِيهَا وَثَبَتَتْ وَلَمْ تُنْسَخْ؛ فَهِيَ فِي الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ الْجَامِعَةِ لِمَحَاسِنِ الْمِلَلِ أَوْلَى2، وَاللَّهُ تَعَالَى أعلم.
__________
1 أي: فيحمل عليه بخصوصه بحيث لا يتناول الكليات، لا سيما الضروريات المحفوظة في كل ملة وإن اختلفت تفاصيل الحفظ. "د".
2 انظر التوسع في هذا عند ابن تيمية: "قاعدة في توحد الملة وتعدد الشرائع" مطبوع وضمن "مجموع الفتاوى" له "19/ 106-128"، و"مجموعة الرسائل المنيرية" "3/ 128-165"، والشوكاني في رسالته المطبوعة "إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع"، وانظر منها "ص19-27، 48 وما بعدها"، وابن العربي في "أحكامه" "4/ 1654-1655"، والقسطلاني في "إرشاد الساري" "5/ 416".
وانظر في عدم جواز النسخ في الأخبار: "درء تعارض العقل والنقل" "5/ 208"، و"أحكام أهل الذمة" "2/ 590-591"، و"فهم القرآن" "359" للمحاسبي.
الصفحة 367