كتاب الموافقات (اسم الجزء: 3)

وَأَحَادِيثُ الرِّزْقِ وَالْأَجَلِ1؛ كَقَوْلِهِ: "اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَد مِنْكَ الْجَدُّ" 2.
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي ابْنِ صَيَّادٍ: "إِنْ يَكُنْهُ؛ فَلَا تُطِيقُهُ" 3.
وَقَالَ: "جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ" 4.
وَقَالَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ فإن لها
__________
1 أي: وغيرهما؛ فالحديثان الأولان فيهما، والباقي في أمور أخرى تتعلق بالقدر أيضًا. "د".
2 أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، 2/ 325/ رقم 844، وكتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، 11/ 306/ رقم 6473" مختصرًا و"كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، 13/ 264/ رقم 7292"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، 1/ 414-415/ رقم 593" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعًا.
قال "ف": "الجَد؛ بالفتح: الغنى والحظ، ومنك معناه عندك، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، وإنما ينفعه عمله بالطاعات كما قال الله تعالى: {يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 89] " ا. هـ.
3 أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، 4/ 2240/ رقم 2924" عن عبد الله بن مسعود بلفظ: "إن يكن الذي ترى؛ فلن تستطيع قتله".
وأخرجه "4/ 2244/ رقم 2930" عن عمر بلفظ: "إن يكنه فلن تسلط عليه".
قال "د": "أي: إنه مهما كان لديك من قوة السبب والقدرة على قتل مثله فلن تقتله؛ لأن ما في قدر الله ليس كذلك".
4 أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، 9/ 117/ رقم 5076" عن أبي هريرة؛ قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك؛ فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة! ... " وذكره.

الصفحة 554