كتاب الموافقات (اسم الجزء: 3)

أفرادها عينا 126
الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا 127
العينة 128
الذرائع وأقسامها: 131
الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام 131
الثاني: ما لا يسد باتفاق 131
الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل 131
خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي
الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب 131-132
فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له 132
معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 132
الأول: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ غَائِبٌ عَنَّا حتى يأتينا ما يعرفنا به 132
الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: 133
الأول: دعوى أن مقصود الشَّارِعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَلَا مَا يفهم منها، وإنما
المقصود أمر آخر 133
الضرب الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ الِالْتِفَاتُ إِلَى مَعَانِي الألفاظ، بحيث لا
تعتبر الظواهر والنصوص 133
الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس
وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: 134
الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي 134
توضيح هذه الجملة 134-135
الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير
المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: 135
الأول: أن لا تتعدى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ أَوِ السبب المعين 136
الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى
يُعْرَفَ قَصْدُ الشارع لذلك التعدي 136
وهما مَسْلَكَانِ مُتَعَارِضَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ وَالْآخَرَ لا يقتضيه والمجتهد

الصفحة 579