كتاب الموافقات (اسم الجزء: 3)

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 484
الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا
رَاجِعًا إِلَى الأمر المطلق، والآخر راجع إِلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا،
أَوْ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ إِلَى بَعْضِ
جُزْئِيَّاتِهَا فَاجْتِمَاعُهُمَا جَائِزٌ حَسْبَمَا ثبت في الأصول 484
سرد مجموعة من الأمثلة 484
الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ 486
التوسعة ورفع الحرج 487
المسألة الثانية عشرة: 488
الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وأحدهما رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ
جُزْئِيَّاتِهَا أَوْ نحو ذلك 488
صورتا المسألة 488
الأول: أَنْ يَرْجِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالنَّهْيُ إِلَى أوصافها ... وذكر أمثلة توضيحية 488
الثاني: أَنْ يَرْجِعَ النَّهْيُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالْأَمْرُ إِلَى أوصافها.. وذكر أمثلة توضيحية 488
المسألة الثالثة عشرة: 491
تَفَاوُتُ الطَّلَبِ فِيمَا كَانَ مَتْبُوعًا مَعَ التَّابِعِ له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلا رُتْبَةً وَآكَدُ فِي الِاعْتِبَارِ مِنَ الطَّلَبِ الْمُتَوَجِّهِ إِلَى التَّفَاصِيلِ أَوِ الْأَوْصَافِ أَوْ خُصُوصِ الْجُزْئِيَّاتِ 491
جريان الأوامر في الشريعة في التأكيد على أكثر من مجرى أو قصد واحد 492
إطلاق القول في الأمر ... هل هو للوجوب أو غيره 492
ترجيح الأمر للوجوب 493
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ 495
الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَى الْقَصْدِ الأول ليس أمرًا بالتوابع 495
دليل ذلك وما ينبني عليه في أداء المكلف للمطلقات 495
مثال ذلك في الإعتاق المطلق 496
بيان أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْمَأْمُورِ الْمَتْبُوعِ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 496
تمثيل ذلك بما يوضح معنى من معاني البدعة 497

الصفحة 602