كتاب الموافقات (اسم الجزء: 3)

مِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجُ عَنْهُ من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه 526
النظر في تعارض الأصل والغالب 528
تحذير السَّلَفُ مِنَ التَّلَبُّسِ بِمَا يَجُرُّ إِلَى الْمَفَاسِدِ 529
فَصْلٌ: وَمِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَلِبُ بِالنِّيَّةِ من المباحات طاعة
وما لا ينقلب 531
وَمِنْهَا: بَيَانُ وَجْهِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُنَاسٍ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ
عِلْمِهِ بسوء عاقبتهم فيه 534
المسألة السادسة عشرة: 536
الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ فِي التَّأْكِيدِ لَيْسَتْ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الطَّلَبِ
الْفِعْلِيِّ أَوِ التَّرْكِيِّ، وَإِنَّمَا ذلك بحسب
تفاوت المصالح
والمفاسد الناشئة 536
الصوفية وإطراح الدنيا ومساواة الواجب بالمندوب والمحرم بالمكروه 536
المباحات والرخص 536
مأخذهم في الأمر من طريقين: 536
الأول: مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ، وَهُوَ رَأْيُ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي
إِلَّا مُجَرَّدَ الِاقْتِضَاءِ 537
الثاني: مِنْ جِهَةِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَهُ اعْتِبَارَاتٌ: 537
أحدها: النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها 538
الثاني: النَّظَرُ إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي مِنْ جلب المصالح
ودرء المفاسد عند الامتثال 538
الثالث: النَّظَرُ إِلَى مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ بِالشُّكْرَانِ أَوْ بِالْكُفْرَانِ 541
فصل: ويقتضي ما سبق التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ تَحْصُلُ
بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ به أو فعل المنهي عنه 542
الصوفية ومراتبهم 544
مراتب الناس في الدنيا وفي الآخرة 544
المسألة السابعة عشرة: 549
الأوامر والنواهي وإمكانية أخذها امتثالا من جهة ما هو حق لله مُجَرَّدًا عَنِ النَّظَرِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ أَخْذُهَا مِنْ جِهَةِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهَا حُقُوقُ العباد 549

الصفحة 604