كتاب الموافقات (اسم الجزء: 4)
{إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} [الْبَقَرَةِ: 275] هُوَ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ، يَقُولُ الطَّالِبُ: إِمَّا أَنْ تَقْتَضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [الْبَقَرَةِ: 279] ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ" 1.
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَكَانَ الْمَنْعُ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ؛ أَلْحَقَتِ السُّنَّةُ بِهِ كُلَّ مَا فِيهِ زِيَادَةٌ بِذَلِكَ الْمَعْنَى؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كان يدًا بيد" 2.
__________
1 أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الحج، باب حجة النبي, صلى الله عليه وسلم 2/ 889/ رقم 1218" عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- ضمن حديث طويل، فيه خطبة الوداع الجامعة.
2 أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، 3/ 1210/ رقم 1587"، وأبو داود في "السنن" "كتاب البيوع، باب في الصرف, 3/ 248-249/ رقم 3349, 3350", والترمذي في "الجامع" "أبواب البيوع, باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، 3/ 541/ رقم 1540"، وأحمد في "المسند" "5/ 320"، والدارقطني في "السنن" "3/ 24"، والبيهقي في "الكبرى" "5/ 277، 282، 284" عن عبادة بن الصامت, رضي الله عنه.
الصفحة 380